السيد محمد تقي المدرسي
352
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
فروع : الأول : يتحمَّل إمام الجماعة عن المأمومين - كسائر الصلوات الأُخرى - قراءة الفاتحة والسورة فقط . أمّا التكبيرات والأذكار وأدعية القنوتات فعلى المأموم أن يقرأها شخصياً . الثاني : لو تأخر عن الجماعة ، فالتحق بها بعد فوات عدد من التكبيرات ، يجوز له الاقتداء بالإمام ومتابعة تكبيراته ، ثم إكمال التكبيرات الفائتة عندما يركع الإمام ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير ( سُبْحَانَ الله ) أو ( الْحَمْدُ لله ) مرة واحدة ، وإن لم يسعه المجال يكفيه التكبير تباعاً دون أي ذكر ، ثم الالتحاق بالإمام في الركوع . الثالث : ولو أدرك الإمام وهو راكع ، فالأظهر جواز الالتحاق به في الركوع - كسائر الجماعات - وتُحسب له ركعة . الرابع : لو نسي إحدى السجدتين ، أو التشهد ، أتى بالمنسي بعد الصلاة ، ولو صدر منه ما يوجب سجدتي السهو أتى بهما بعد الصلاة احتياطاً ، كسائر الصلوات الواجبة . الخامس : الأَوْلى بل الأحوط ترك النساء حضور صلاة العيد إذا كان ذلك مظنة الفساد ، أما في الحالات العادية فالأولى حضورهن لهذه الصلاة ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة الله . سنن صلاة العيد : يُستحب في صلاة العيد الأمور التالية : 1 - الغُسل قبل صلاة العيد . 2 - لبس عمامة بيضاء . 3 - تشمير الثوب إلى الساق أثناء الخروج . 4 - الخروج إلى الصلاة راجلًا حافياً بسكينة ووقار . 5 - أداء الصلاة في الصحراء إلا في مكة المكرمة فالمستحب أداؤها في المسجد الحرام . 6 - الجهر بالقراءة سواء لإمام الجماعة أو المنفرد . 7 - رفع اليدين للقنوت بعد التكبيرات . 8 - السجود على الأرض وليس على غيرها ممّا يصح السجود عليه .